مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
176
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
استحالة أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستحالة تأتي بمعنى تغيّر الشيء عن طبعه ووصفه ( « 1 » ) ، والخروج عن حالة إلى حالة أخرى ( « 2 » ) ، وأيضاً تأتي بمعنى الامتناع وعدم الإمكان ( « 3 » ) . ض اصطلاحاً : استعمل الفقهاء والأصوليون هذا اللفظ بمعنى عدم الإمكان ، وكذا استعملوه بمعنى تحول جسمه إلى جسم آخر في باب الطهارة . وهي - على ما هو المعروف عندهم - من جملة المطهّرات . وقد عرّفوا الاستحالة بهذا المعنى بتعريفاتٍ تختلف إمّا تعبيراً أو مضموناً ، فبعضها هو نفس المعنى اللغوي أو قريب منه ، وبعضها الآخر أخصّ منه ، وإليك أهمّها : 1 - إنّها تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة أخرى ( « 4 » ) . وهذا التعريف نسبه الشهيد الأوّل - على ما حكي عنه - في حواشيه على القواعد إلى الاصوليّين ( « 5 » ) ، وقد وصفه الشيخ الأنصاري بأنّه الأنسب بالمعنى العرفي ( « 6 » ) . 2 - إنّها تبدّل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات ( « 7 » ) . 3 - إنّها تبدّل الشيء إلى شيء آخر يعدّ في نظر العرف متولّداً منه ، فيكون الأوّل منعدماً والثاني حادثاً ( « 8 » ) . 4 - إنّها تبدّل جسمٍ إلى جسمٍ آخر مباين للأوّل في صورتهما النوعيّة عرفاً وإن لم تكن بينهما مغايرة عقلًا ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) المصباح المنير 1 : 157 . ( 2 ) القاموس المحيط 3 : 532 . محيط المحيط : 207 . ( 3 ) محيط المحيط : 207 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 267 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 278 . مستمسك العروة 2 : 88 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 306 . ( 7 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 88 . ( 8 ) العروة الوثقى 1 : 267 ، تعليقة الحكيم ، رقم 3 . ( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 167 .